السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

615

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

حمل الخمر حرام لأنا نقول إنما يستحق المالك أجرة المثل « 1 » للمنافع المحللة الفائتة في هذه المدة وفي المسألة المفروضة لم يفوت على المؤجر منفعة لأنه أعطاه الأجرة المسماة لحمل الخل بالفرض 11 - مسألة لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابة أخرى له لزمه « 2 » الأجرة المسماة للأولى « 3 » وأجرة المثل للثانية كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة عمرو والمسماة لدابة زيد حيث فوت منفعتها على نفسه 12 - مسألة لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثمَّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو لم تصح الإجارة الثانية ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها « 4 » بل ولو أجازها ثانيا « 5 » بل لا بد له من تجديد العقد لأن الإجازة كاشفة « 6 » ولا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة فيكون نظير من باع شيئا ثمَّ ملك بل أشكل « 7 » فصل - 6 [ في العين المستأجرة ] لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير « 8 »

--> بل يستحق أكثر الامرين من المسماة واجره مثل حمل الخمر ويحتمل استحقاق الأجرتين جميعا ( قمّيّ ) . ( 1 ) على احتملنا في الحاشية السابقة يحتمل هنا استحقاق المالك اجرة المنافع المستوفاة لا المنافع الفائتة إذا كانت اجرة المستوفاة أكثر ( شريعتمداري ) . ( 2 ) مع كون الدابّة مسلمة إليه أو تحت اختياره وكذا في الفرع التالي ( خ ) . ( 3 ) مع تسليم صاحب الدابّة لها وتمكينه منها مدة يمكنه الاستيفاء ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل لا يبعد الصحة إذا فسخ الأولى أو اقالها وكذا مع الإجازة ويكون مال الإجارة للأجير لا للمجيز وقد مر نظيره ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا مانع من صحتها لو أجازها ثانيا ( شريعتمداري ) . ( 6 ) كونها كاشفة محل تأمل واشكال وان كان البطلان كما ذكره لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 7 ) لان الإجارة الثانية غير قابلة حين صدورها للإجازة من أحد ( خوئي ) فان المانع عدم الملك لا للأجير ولا لغيره ( قمّيّ ) . ( 8 ) بل بما يحصل منها مطلقا سواء كان بمقدار معين من حاصلها أو مع اشتراط أدائه منه ( خ ) . هذا القول هو الصحيح وما ذكره من المنع منه ممنوع والأحوط أيضا عدم إجارة الأرض بالحنطة والشعير منها وان كان موجودا ولا اجارتها بهما ولو من غيرها إذا كان يزرعها فيها ( قمّيّ ) .